أبو الصلاح الحلبي
252
الكافي في الفقه
سبيل عليهم ، إلا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي . وإن أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام إليهم وهم كل متمكن من الحرب وإن كان الداعي ظالما . وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية وإذا ظهر ( 1 ) عليهم فدم قتلاهم ( 2 ) هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء . ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها ، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض ( 3 ) ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة . ولا يعرض لشئ من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب . وفرضه في الأسرى إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم ، وإن ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم ( 4 ) بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح ( 5 ) عنهم . ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا ( 6 )
--> ( 1 ) أظهر . ( 2 ) في بعض النسخ : فدمائهم هدر . ( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ويقتص . ( 4 ) كان في نسخنا : وصلبهم ، وحذفنا الواو ، ولعل الصحيح : وإن ضموا إلى القتل أخذ المال ، أخذ المال وصلبهم بعد القتل . ( 5 ) في بعض النسخ : التصفح . ( 6 ) كذا في النسخ .